“1” style=”color:#7A8DBC;background-color:#7A8DBC” />
"" تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والموجهين التربويين والموجهات التربويات بمثابة الاجازة العادية المنصوص عليها بالمادة 28/1 من هذه اللائحة ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله اثناء الاجازة على الا يقل ما يتمتع به منها عن ثلاثين يوما ، ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد إجازاتهم " (1 )
(1) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/358 وتاريخ 18/7/1415 هـ متضمنا إضافة عبارة ( والموجهين التربويين والموجهات التربويات ) إلى نص هذه المادة لتقرأ بعد التعديل (تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والموجهين التربويين والموجهات التربويات بمثابة الاجازة العادية ….. ) إلى آخر المادة .
فمنالمسؤولعنالتفاوت؟؟؟؟؟
أفيدوناعنالإجازة!!!!!!