تخطى إلى المحتوى

سؤال و جواب …… في الخدمة المدنية

“1” style=”color:#7A8DBC;background-color:#7A8DBC” />

أولاً في التعيين : هو حق تملكه الجهة المختصة لاختيار شخص معين لشغل الوظيفة وفقا للقواعد المعدة سلفا لهذا الغرض بما يتفق مع مبدأ الجدارة.

——————————————————————————————————————

سؤال : موظف كفت يده عن العمل وانتهت فترة كف اليد بالعقوبة بغير الفصل فهل يمكن احتساب فترة كف اليد لغرض المسابقة ؟

جواب :ما دام أن كف اليد قد انتهى بغير الفصل فان المذكور يعتبر شاغلا للوظيفة وبالتالي فأنه يمكن أن تحتسب الفترة التي كفت يده خلالها خدمة لغرض المسابقة
—————————————————————

سؤال : كيف يعامل من لا يحملون حفائظ نفوس وعندهم القدرة الكافية على العمل على بند الأجور؟

جواب :اذا كان المتقدم للعمل لايحمل حفيظة نفوس لكونه لم يبلغ السن النظامية لحصوله على حفيظة النفوس فانه يمكن الأخذ في هذه الحالة بالوثيقة الرسمية التى تثبت هوينه كشهادة الميلاد او حفيظة نقوس والد الشخص إذا كان مضافاً فيها مع مراعاة ما يتطلبه نظام العمل من سن لبعض الأعمال .
——————————————————————–

سؤال : موظف ملتحق بدورة تدريبية بمعهد الإدارة العامة ونجح في المسابقة هل تعتبر ترقيته على الوظيفة الجديدة من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ المباشرة بعد انتهاء الدورة ؟

جواب : لقد نصت الفقرة (ج) من المادة (10/3) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على ان الموظف المتدرب تكون ترقيته نافذة من تاريخ صدور القرار بها شريطة مباشرته لعمل الوظيفة المرقى إليها بعد انتهاء تدريبه .
————————————————————————

سؤال : ما مدى جواز تعين العسكري المستقيل من الخدمة العسكرية في وظيفة مدنية قبل مضي 6 اشهر على استقالته ؟

جواب :العسكري المستقيل من الخدمة العسكرية لا يلزم بقضاء المدة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية والتحاقه بوظيفة مدنية مرهون بالتأكد من أن طي قيده تم بشكل نظامي وإلا يكون ذلك العسكري هاربا من الخدمة العسكرية أو أن يكون بقرار طي قيده ما يمنع من التحاقه بالوظائف المدنية .

————————————————————————

سؤال : الموظف المعين على وظيفة دارس في معهد الإدارة العامة لمدة سنتين على المرتبة الرابعة هل تشمله سنة التجربة بعد تعيينه بعد النجاح من الدورة أم يكتفي بفترة التدريب ؟

جواب :الموظف في مثل هذه الحالة تشمله سنة التجربة لان السنتين اللتين أمضاهما في المعهد قضيتا في الدراسة ولو كان الدارس مثبتا خلالهما على مرتبة ولم يقم خلالها الدارس بعمل يتضح من خلال ممارسته ما يمكن الحكم به على أدائه وسلوكه وذلك ما هدفت إليه المدة المقررة للتجربة .
————————————————————————

سؤال : الموظف المحال على التقاعد المبكر إذا رغب العودة للعمل هل يخضع لفترة حظر أم لا ؟

جواب :الإحالة على التقاعد من أسباب إنهاء الخدمة وهي تختلف عن الأسباب الأخرى كالاستقالة والانقطاع عن العمل والمحال إلى التقاعد المبكر إذا رغب العودة لا يخضع لفترة حظر لعدم ورود النص على ذلك ويبقى على الأصل الذي هو عدم الحظر .
——————————————————————–

سؤال : ما هي إمكانية طلب الموظف تمكينه من مزاولة عمل الوظيفة المعين عليها ؟

جواب :الوظائف تحدث في الميزانية لحاجة الجهة تكون وفقا لمتطلبات العمل الفعلية ولذلك فانه يجب على كل موظف مزاولة عمل الوظيفة المعين عليها إذ إن ذلك يعتبر مطلبا نظاميا ومن حق الموظف المطالبة بتمكينه من عمله المعين عليه ما لم يحل دون ذلك مانع نظامي .

———————————————————————————-

سؤال : موظف فصل بسبب قضية رشوة هل يمكن إعادته للخدمة ولو بالتعاقـد؟

جواب :نصت المادة (13) من نظام مكافحة الرشوة على فصل الموظف المدان في أي قضية من قضايا الرشوة وعدم عودته إلا بعد خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية وبعد موافقة مجلس الوزراء وحسب المادة ( 14 ) من هذا النظام وهذا حكم عام وعليه لا يجوز إلا بعد خمس سنوات وبعد موافقة مجلس الوزراء وهذا حكم عام وعليه لا يجوز استخدام مثل هذا الشخص إلا بعد خمس سنوات وموافقة مجلس الوزراء سواء كان على وظيفة ثابتة أو مؤقتة .
————————————————————————-

سؤال : الموظف المستقيل أو المفصول غيابيا من أحد الأجهزة الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية هل هو مطالب بقضاء فترة قبل التحاقه بإحدى المؤسسات أو الشركات التي تطبق نظام التأمينات الاجتماعية ؟

جواب :أن الموظف المستقيل أو المفصول من إحدى الوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية لا يطالب بفترة يقضيها قبل التحاقه بإحدى الوظائف المشمولة بنظام العمل والعمال أو نظام التأمينات الاجتماعية .
——————————————————————————–

سؤال : هل في الإمكان اعتبار التعيين بأثر رجعي من تاريخ تكليف الشخص بأعمال الوظيفة ؟

جواب : لا يجوز ذلك حيث تقضي المادة (7/5) من اللوائح التنفيذية بأنه لا يجوز مباشرة الشخص لعمل الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه ، وتطبيقا لذلك فانه لا يجوز تعميد الشخص بالقيام بأعمال الوظيفة قبل صدور قرار التعيين ، كما أن قرار التعيين لا يسري بأثر رجعي علما بان التكليف وارد و له شروطه الخاصة ولكن مدته لا تدخل ضمن مدة شغل الوظيفة كما لو كان مثبتا عليها.
——————————————————————————

_________________________________
إذا لم تبذل جهداً في إنجاز مشروع ما ، فإن هذا المشروع لن يرى النور

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.